أحمد بن عبد الرزاق الدويش

321

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وهي معلومة للبائع والمشتري جاز بيعها وشراؤها ؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء ، وإنما تمثل أرضا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5149 ) س : ما حكم الشرع الحنيف في بيع أسهم الشركات المساهمة مثل شركة النقل الجماعي ، وشركة أسمنت القصيم ، والشركة السعودية للأسماك وغيرها من الشركات المساهمة التي أنشأتها الدولة حديثا لمنفعة الوطن والمواطن ؟ ما حكم بيع هذه الأسهم نقدا ؟ وإذا كان جائزا ما حكم بيعها بالتقسيط كمثل رجل يريد أن يشتري ألف سهم جماعي بسعر 000 , 1600 مائة وستين ألف ريال ، دفع مائة ألف نقدا والباقي 000 , 60 ستون ألف ريال يسددها على أقساط شهرية لمدة سنة ، هل هذا جائز ؟ ج : إذا كانت الأسهم لا تمثل نقودا تمثيلا كليا أو غالبا ، وإنما تمثل أرضا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك ، وهي معلومة للبائع والمشتري ؛ جاز بيعها وشراؤها بثمن حال أو مؤجل على دفعة أو دفعات ؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء .